مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة مؤلفة من خمسة خبراء وتحت أشرافها وبعد أن أفهمتهم المهمة الموكولة لهم ومراعاة المادة (10) من قانون الاستملاك وتحلف الخبراء القسم القانوني قام الخبراء بإعطاء وصف شامل لقطعة الارض وانه لم ينتج عن الاستملاك أي فضلات أو نتف يفوت النفع بها وبعد الاستئناس بتقدير لجنة المنشىء ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض بمبلغ (50) دينار بتاريخ إعلان الاستملاك وبين الخبراء أنه وقع في سعة قطعة الارض اشجار وإنشاءات تم تقديرها بتاريخ إعلان الاستملاك .
وحيث أن قيمة التقديرات جاءت بزيادة عما قدرة الخبراء أمام محكمة الدرجة الاولى إلا أن المستأنف تبعياً (المدعى ) طلب إسقاط إستئنافه مما يتعين الحكم للمدعي وفق ما قدره خبراء محكمة الدرجة الاولى بواقع 59383 ديناراً وحيث ان التقدير جاء موافقاً للمادة 83 من قانون الاصول المحاكمات المدنية مما يتعين اعتماده وبناء حكم عليه ويكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (279/2016) فصل (30/3/2016).