مبدأ قانوني
حيث إن عقد الايجار موضوع الدعوى مبرم بين الطرفين بتاريخ 1/4/2002 لمدة سنة يجدد تلقائياً .
وحيث إن القانون الواجب التطبيق عليه هي المادة (5/ب/2) من قانون المالكين والمستأجرين ومنها التاليه :((ب/1.أما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان مخصصاً للسكن أو لغيره وينقضي عقد الايجار بإنتهاء المدة المتفق عليها)). ((ب/2.إذا نص العقد على تجدده تلقائياً فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحده ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل إنتهاء المده الاصليه.)) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (214/2016) فصل (17/4/2016).