مبداأ قانوني
حيث إن المستأنفين كانا قد طعنا بالقرار الصادر من القاضي برفض الطلب لعدم توافر شرط الاستعجال استئنافاً لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافيه .
وحيث إن المحكمة بموجب القضية الاستئنافيه قررت رد الاستئناف شكلاً لتقديمة خارج المدة القانونيه باعتبار ان القرار مار الطعن صدر بتاريخ 15/6/2015 وعلم به المستأنفان علماً يقيناً بتاريخ 22/6/2015 وقما الاستئناف بتاريخ 13/8/2015 خارج المدة .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطلب مدار الطعن الاستئنافي كان قدر صدر بتاريخ 15/6/2015 تدقيقاً فيكون الاستئناف المقدم على ذلك الطلب بتاريخ 13/8/2015 مقدماً ضمن المده القانونيه المنصوص عليها بالمادة (10/4,3) من قانون محاكم الصلح وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه مراعاة ذلك والسير بالدعوى موضوعاً وإصدار القرار المقتضى .
وحيث ما توصلت إليه المحكمة يكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (220/2016) فصل (24/3/2016).