مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء التقاص بين ما ربحه المدعى وما خسرة وحكمت للمدعى عليه بمبلغ (150) ديناراً أتعاب محاماه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2016) فصل (17/4/2016).