مبدأ قانوني
حيث إن الطعن في الصلاحية التقديريه لمحكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات .
وحيث إن لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونيه ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.
وحيث إن محكمة الاستئناف إعتمدت على البينة الخطية التي قدمها المميز ضده وما تضمنتة الدعوى الجزائية البدائية من اوراق وبينة شخصية فيكون ما توصلت إليه يتفق واحكام القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (232/2016) فصل (2/5/2016).