مبدأ قانوني
حيث إن المستأنفة (المميزة) لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وان رسوم القيدية لا يعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما تقدرة المحكمة .
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلا ً لعدم دفع الرسوم عملا ً بالمادة (6/أ) من نظام رسوم المحاكم رم (43)لسنة 2005 فيكون قرارها في هذه الحالة موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (236/2016) فصل (26/5/2016).