مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت بعدم الرد على كافة اسباب الاستئناف والقرار غير معلل والوكيل لا يملك حق إقامة الدعوى .
وحيث إن الثابت من الاوراق معالجة محكمة الموضوع مسألة الخصومة من خلال معالجتها للوكالات الخاصة التي استندت إليها الجهة المدعية بإقامة هذه الدعوى وكذلك سندات التسجيل والمخططات وصحيح حصر الارث وعالجت أيضاً الدفوع الجوهرية مما يتوافق وأحكام المادة(188/4) من قانون اصول محاكمات مدنية .
فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (239/2016) فصل (1/3/2016).