مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت بعدم رد الدعوى لعدم الاثبات وعدم الخصومة .
وحيث من الرجوع إلى لأوراق الدعوى وبيناتها يتبين أن المدعية تملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت باستملاك جزء من قطعة الارض لغايات السكة الحديدية بموجب اعلان منشور بالصحف حسب الاصول وموافق على الاستملاك .
وحيث لا يستملك إي عقار إلا لممشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض وعليه فإن المدعى عليها ملزمة بالتعويض للمدعية وتكون الخصومة قائمة والمدعية أثبتت الدعوى من خلال بينات قانونية مما يجعل هذا السبب غير وراد ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (244/2016) فصل (17/3/2016) .