مبدأ قانوني
حيث إن من خلال البينااات الخطية والخبرة الجارية في الدعوى إن المدعيان يملكان حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت بوضع يدها عليها بدون وجهه حق وأقامت عليها مخيماً للنازحين وبالتالي فإن الخصومة تكونمتوافرة فيما بين المدعيين والمدعى عليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (247/2016) فصل (17/4/2016).