مبدأ قانوني
حيث إن البينة المقدمة في هذه الدعوى أثبتت أن المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها إستملكت جزءاً من تلك القطعة وأن من حق المدعي المطالبة بالتعويض العادل عن المساحة المستملكة ويكون المدعي الخصم الحقيقي لهذه الغاية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (248/2016) فصل (10/3/2016).