مبدأ قاوني
وحيث أن المستفاد من مشروحات الأمين العام لوزارة الزراعة السابقة وقرار الموافقة عليها من الوزير أن سبب ادخال الكمية من الذرة الصفراء موضوع هذه المشروحات وبيعها في السوق المحلي كان بسبب قلة المعروض منها في السوق المحلي بالرغم أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة سبب تجاوز نسبة الكسر العالية مع التمسك بفرض الغرامة على عدم مطابقة هذه الكمية للمواصفات المطلوبة أي بمعنى أن هذه المشروحات لا تعني الإعفاء من الغرامة بل جاءت لتؤكد تمسك الوزارة بفرضها على الرغم من ادخالها الكمية من الذرة الصفراء الى السوق المحلي مما يجعل فرض الغرامة على الكمية من الذرة الصفراء والتي تثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المقدمة في الدعوى والتي تم ادخالها الى السوق المحلي قد جرى بصورة محقة وغير مخالفة للقانون مما يجعل المطالبة باستردادها لا يوافق القانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى غير ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(336/2016فصل16/3/2016).