مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 32 من قانون العمل المتعلقة بحساب مكافأة نهاية الخدمة تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة وتعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وذلك عن مدة عمل المميز ضدها البالغة ثماني سنوات وثمانية أشهر تقريباً بواقع (8664) ديناراً بالإضافة لبدل رواتب الثالث عشر والرابع عشر عن آخر سنتين ومن ثم ليس في حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة خطأ وعليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(338/2016فصل27/3/2016).