مبدأ قانوني
وحيث ان تشغيل مصانع الاسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من أتربة وغبار وأدخنة يشكل فعلاً ضاراً بإلحاق ضرر بالأشجار ونقصان إنتاجها ونقصان قيمة الأرض وأن هذا الفعل يوجب الضمان على الشركة المدعى عليها طبقاً لنص المادة 256 من القانون المدني وتكون الشركة المدعى عليها ملزمة بالتعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر.
ولا يرد القول بأن المشروعية على تشغيلها بشكل ضار للغير لأن القاعدة العامة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء مالم يكن تصرفه ضاراً بالغير لأن القاعدة العامة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء مالم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً بالمادة 1021 من القانون المدني بمعنى أن تصرف المالك في ملكه بشكل ضار بالغير يعتبر تعدياً موجباً للضمان.
وحيث أثبتت الخبرة الفنية وقوع الأتربة والغبار الإسمنتي من مصانع الشركة المدعى عليها على ارض الجهة المدعية وما عليها فتكون عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوفرة وبذلك فإن تصرف الشركة المدعى عليها بشكل ضار بالغير يعتبر تعدياً من شأنه أن يوجب الضمان.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(341/2016فصل5/4/2016).