مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 311 من القانون المدني اشترطت انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيها الدائن بحقه في الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فإن إثبات العلم يكون على الجهة التي قبضت المبالغ.
وحيث لم يقدم الطاعن أية بينة على علم المميز ضده بحقه في الرجوع أو أنه تقدم بالدعوى بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات فيكون الاتكاء على المادة على المادة 311 المذكورة أمام ذلك غير مقبول هذا من جانب.
ومن جانب اخر وحيث ان عوائد التنظيم ليست من الضرائب وعلى ما يذهب اليه الطاعن وبالتالي فلا مجال للاعتداد بالمادة 451 من القانون المدني وتبقى المطالبة بها حتى يمر الزمن العادي وعليه ما يجعل ذلك غير مقبول.
وأما رسوم تسجيل الأراضي التي دفعها المميز ضده فهي مرتبطة بالشق من الدعوى المتعلقة بالمطالبة بإعادة تسجيل قطعتي الارض والتي سجلتها المدعى عليها على اسمها في مشروع الاسكان الاستثماري والتي هي بحقيقتها دعوى عينية عقارية تحميها دعوى الملكية ولا تسقط الا بمرور التقادم الطويل مما يجعل ذلك غير مقبول أيضاً وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(342/2016فصل30/5/2016).