مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة فقد ذكر الخبراء بتقريرهم ان القسم الشرقي أقل من الحد الادنى للإفراز وشكله غير منتظم ويستحق نقصان قيمة مقدراها 20%.
وحيث ان تقرير الخبرة يتوجب ان يبين فيه الخبراء ويوضحوا فيما اذا كان هذا الجزء الشرقي يفوت النفع منه أو لا وفي حالة فوات النفع وانه لا يصلح للإعمار أو الإنتفاع فيه أن يبينوا الأمور التي اعتمدوها لاعتبار ذلك فضلة.
أما إذا اعتبروا أن مرور الشارع يشكل نقصان قيمة لهذا الجزء فيتعين أن يبينوا المساحة المتضررة وفيما إذا كان الشارع المستملك هو السبب بإحداث الضرر أو ساهم بذلك وبيان النسبة وبيان إن كان الشارع المستملك قد حسن هذا الجزء وبيان فيما إذا كانت الطبيعة الطبوغرافية قد ساهمت بإحداث الضرر أو الشارع المستملك وإن كان من الحالتين بيان نسبة كل منهما في إحداث الضرر والتثبت إن كان الشارع المستملك قد نفذ أم لا وعلى ان يتم التقدير في جميع الأحوال بتاريخ الإنجاز الفعلي النهائي للشارع المستملك.
وحيث ان الخبرة خالية من هذه الأمور فإن ذلك يشكل مخالفة للأمور الواردة في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2016فصل24/3/2016).