مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً ووفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك وما جرى عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أنه يصار الى التعويض عن نقصان قيمة الأرض التي لم يشملها الإستملاك في حالة مباشرة المستملك بأعمال مادية في الجزء المستملك من شأنها أن تحدث أضراراً لقطعة الأرض المجاورة لذلك الجزء مما يعني أن التعويض عن نقصان قيمة هذا الجزء من الارض المستملك منها الشارع بأن أصبح هذا الجزء حسب أحكام التنظيم غير منتظم وأقل من الحد الأدنى للإفراز وعليه فإنه لا يستحق التعويض عنه لإعطائه بدل نقصان قيمة لأنه لا يمثل ضرراً بالمعنى الوارد في المادة العاشرة من قانون الإستملاك.
وحيث ان محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك وحكمت ببدل نقصان قيمة لهذا الجزء تكون قد خالفت القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2016فصل24/3/2016).