مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تخول الوكيل المطالبة بالتعويض عن فرق قيمة الأرض بتاريخ الشراء وتاريخ إبطال عقد البيع وتمسك الوكيل في البند السادس من لائحة الدعوى باستحقاق موكليه للتعويض وطالب بها في طلباته الأخيرة بداية واستئنافاً تبعاً لنص المادة 248 ممن القانون المدني فإن عدم ذكرها في طلباته في لائحة الدعوى لا أثر له على صحة هذه الدعوى ما دام أنه قد تم الإشارة إلى هذه المطالبة في موضوع الدعوى وتمسك بها المدعون في جميع مراحل الدعوى ويكون ذلك في حالة الإستحقاق .
وحيث أن محكمة الإستئناف عالجت ذلك معالجة تخالف التفسير القانوني السليم فإنها تكون قد أخطأت بتطبيق القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2016فصل5/4/2016).