مبدأ قانوني
وحيث أن المساوا بين الخصوم بتقديم البينة الشخصية وفق حكم المادة 31 من قانون البينات يكون بخصوص الواقعة الواحدة بإتاحة الفرصة للخصم لدفعها بالبينة ذاتها ولم يبين الطاعن الواقعة التي تم إثباتها بالبينة الشخصية لتمكينه من دفعها بالبينةالشخصية أيضاً وعليه فقد جاء طعنه عاماً وان القرار المطعون فيه موافقاً لحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(348/2016فصل23/5/2016).