مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من المادة 182/2 من أصول المحاكمات المدنية أهن محكمة الاستئناف تنظر الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية مرافعة اذا زادت قيمتها عن ثلاثين ألف دينار وطلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
وحيث ان الاوراق تبين ان أحداً من الخصوم لم يطلب رؤية الطعن الإستئنافي مرافعة فإن رؤية الطعن الاستئنافي قبل النقض يتفق وأحكام المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2016فصل9/3/2016).