مبدأ قانوني
وحيث أن مبلغ الثلاثين ألف دينار هو القيمة المتفق عليها للعقار الذي تم فسخ عقد بيعه بين الفريقين وإعادة تسجيله باسم المميز ضده.
وحيث أنه لم يحكم بإعادة ذلك المبلغ وإنما قضي بإعادة تسجيل العقار المبيع للمميز ضده فلا محل للحكم بالفائدة عن هذا المبلغ للمميز ضده.
وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2016فصل9/3/2016).