مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع وفي صدر المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية وضع قاعدة عامة للطعن في الأحكام ومفادها عدم جواز الطعن في الاحكام ومفادها عدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها واستثنى من هذه القاعدة بعجز المادة المذكورة بعض المسائل التي اوردها على سبيل الحصر ومنها الدفع بمرور الزمن.
وحيث انه وفي الفقرة الأولى من المادة 178/1 من القانون المذكور حدد مدة الطعن في الاستئناف ثلاثين يوماً في الاحكام المنهية للخصومة كما حدد في الفقرة الثانية من هذه المادة مدة الطعن الطعن في القرارات القابلة للاستئناف بموجب أحكام المادة 170 المذكورة بعشرة ايام.
وحيث أن القرار الصادر عن محكمة البداية في الطلب المقدم في الدعوى الأصلي والمتضمن قبول الطلبات المضمومة والذي قضى بقبول الطلب لمرور الزمن ورد الدعوى الأصلية فيكون القرار الصادر في الطلبات المذكورة والحالة هذه منهياً للخصومة لأن يد المحكمة قد ارتفعت عن رؤية الدعوى وتكون مدة الاستئناف للطعن فيها استناداً لذلك ثلاثين يوماً وليست عشرة أيام على اعتبار ان مدة العشرة ايام تتعلق بالقرارات التي لا تنتهي فيها الخصومة والمشار اليها في المادة 170 المذكورة وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك من حيث القبول الشكلي فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(352/2016فصل5/6/2016). والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(894/2014فصل12/10/2014).