مبدأ قانوني
وحيث ان ما يستفاد من المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027 من القانون المدني أن المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يتتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث ان ما لحق بأرض المدعيين من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنعالعائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن استعمال ذلك المصنع خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد طيارة على ارض المدعيين وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2016فصل24/2/2016).