مبدأ قانوني
وحيث أنه تم تبليغ المدعي بالنشر فيما يتعلق بالسنة المشار اليها بعد ان تعذر تبليغه بواسطة البريد المسجل والذي تم إرسال البعثية إليه حسب الأصول فيما يتعلق بالسنة المذكورة أما فيما يتعلق بعدم ذكر تفاصيل الضريبة المستحقة على المدعي عن كل سنة في التبليغ الذي تم بالصحف المحلية فإن ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(357/2016فصل26/4/2016).