مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من نصوص المواد 256 و61 و257 و1021 و266 و448/2 من القانون المدني أن المشرع قد حدد نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً او جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن هذا الاستعمال من ضرر وان استعمله استعمالاً غير مشروع ويتوافر قصد التعدي لديه أو أن كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه يملكه من ضرر للغير.
وحيث انه قد لحق بقطعة الارض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات مملوكة للمدعي ضرر موجب للضمان وفق احكام المادة 256 من القانون المدني والتي توجب الضمان عن اي فعل يصيب الغير بالضرر وان الضرر الذي لحق بالارض موضوع الدعوى كان نتيجة تطاير الغبار الاسمنتي عليها الناشىء عن استعمال المدعى عليها للمصنع العائد لها وتشغيله فإن ذلك موجب للضمان من قبل المدعى عليها وفقاً للقاعدة التي ارستها محكمة التمييز في تقدير الضرر وإن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مالك الارض المتضررة من تساثط الغبار والأتربة المتطايرة من مصنع الإسمنت يستحق التعويض عن نقصان قيمة الارض إذ تملكها بعد إنشاء المصنع وذلك بغض النظر عن تفاقم الضرر بعد التملك وفقاً للمعادلة المقررة في قضاء محكمة التمييز وذلك بتقدير ثمن الارض قبل وقوع الضرر وثمنها بعد وقوعه وبتاريخ اقامة الدعوى وتقدير قيمتها قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ الشراء وعلى أن يطلع الخبراء على قيمة العقار بعقد البيع عند الشراء والفرق بين النتيجتين الأولى والثانية يمثل قيمة التعويض عن الضرر ولا يرد القول ان قيام المدعى عليها بمتطلبات قانون البيئة وقواعد التنظيم والترخيص يسبغ المشروعية على اعمالها التي تحدث ضرراً للغير ما دام ام متطلبات القانون المذكور وحصولها على الترخيص لا يعفيها في ان تكون أعمالها مصدر ضرر للغير ولا ينفي مسؤوليتها عن الضرر الذي تحدثها اعمالها في انتاج الاسمنت وتطاير الغبار الإسمنتي على املاك الغير في التعويض عن هذا الضرر حال ثبوته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2/2018فصل25/1/2018).