مبدأ قاوني
حيث إن الدفع بمرور الزمن وفقاً للماده (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتوجب إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى بشرط تقديمه بطلب مستقل .
وحيث إن الطاعنة تمييزً لم تتقدم بمثل هذا الدفع الامر الذي يعني لمحكمتنا أنها قد تنازلت عنه أمام محكمة الدرجة الاولى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1059/2016) فصل (7/6/2016).