مبدأ قانوني
حيث إن الطاعنة اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لكونها مقامة ممن لا يملك حق إقامتها وعلى غير ذي خصم .
وحيث إن الثابت من سند تسجيل قطعة الارض أنها مملوكة على الشيوع للمميز ضدهم .
وحيث إن ما ورد بكتاب الطاعنة المشار إليه يجعل من قول الطاعنة إن الدعوى مقامة من ذي خصم وعلى غير ذي خصم وذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1059/2016) فصل (7/6/2016).