مبدأ قانوني
حيث إن الطاعنة خطأت المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة الذي يكتنفه الغموض والابهام .
وحيث إن تقرير الخبرة المقدم إلى محكمة الاستئناف قد ورد فيه أن المساحة المتضررة بالتأثير المباشر والمتضررة بتأثير الحماية في قطعة الارض موضوع الدعوى والموضحة باللون الاحمر 1441متر مربع وهذه المساحة مخصوم منها مساحة قاعدة البرج المعدني المحمول عليه خط الكهرباء الضغط العالي (132) كيلو فولت الواقع على قطعة الارض البالغة 18م*18م=324متر مربع وانهم عند احتساب التعويض فقد احتسبوا قيمة الجزء الذي نقصت قيمته يساوي :
1441متر مربع *10,5دنانير =15130,5ديناراً
وبالنسبة للجزء المتضرر تحت البرج يكون نسبة الضرر 100% ويساوي :324متر مربع *15 دينار =4860ديناراً
وإن مجموع ذلك =19990,5 ديناراً
وحيث إن ما ورد بهذا التقرير يشوبه الغموض بالنسبة لمساحة البرج إذ تم احتساب مساحته البالغه 324متر مربع ضمن المساحة البالغة 1441متر مربع التي نقصت قيمتها بنسبة 70% ثم تم احتساب مساحة ثانيه البالغه 324متر مربع وعلى اساس انها نقصت قيمتها 100% مما جعلها تحكم بنقص قيمة هذا البرج أكثر من مرة وعلى خلاف ما ورد بالتقرير ذاته ..(…وهذه المساحة مخصوم منها مساحة قاعدة البرج المعدني المحمول …).
وحيث إنه كان على محكمة الاستئناف ان تكلف الخبراء بتقديم تقرير لاحق لإزالة هذا الغموض قبل ان تقرر اعتماده فيكون الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانة ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1059/2016) فصل (7/6/2016).