مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قدم سندات التسجيل والمخططات الخاصة بقطعة الارض موضوع الدعوى وان المدعى عليها سلطة المياه قامت بتنفيذ ومد شبكات الصرف الصحي من خلال قطعة الأرض موضوع الدعوى فيغدو من حق المدعي إقامة الدعوى الماثلة ومخاصمة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن مد شبكات الصرف الصحي في أرضه مادام قدم في حافظة مستنداته البينة القانونية التي أكدت قيام المميزة بأفعالها بمد شبكة الصرف الصحي وعلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(5/2018فصل25/1/2018).