مبدأ قانوني
وحيث إن وكيل المدعي قد طالب في مرافعته النهائية بكامل المبلغ المدعى به بحقوق عمالية وبالرسوم والمصاريف ولم يطالب بالفائدة القانونية وحيث إن العبرة للطلبات الأخيرة في المرافعة فإن عدم الحكم للمدعي بالفائدة القانونية واقع في محله فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1057/2016) فصل (19/6/2016).