مبدأ قانوني
وحيث إن المدعي هو من ترك العمل من تلقاء نفسه من أجل العمل بشكل مستقل حيث قام بفتح مخبز مستقل مما يترتب على ذلك عدم الحكم ببدل فصل تعسفي وببدل إشعار فيكون ما توصلت إليه المحكمة في قرارها يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1057/2016) فصل (19/6/2016).