مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت محاكمة المدعى عليه وجاهياً اعتبارياً لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة المحددة في 30/6/2015 ولم يبد وكيله أي معارضة ولم يقددم معذرة مشروعة تبرر غايته عن حضور جلسة 30/6/2015 وبالتالي فإن محاكمته وجاهياً اعتبارياً واقع في محله كما أن التقرير الطبي المرفق مع لائحة الاستئناف غير مصادق عليه فهو لا يصلح كمعذرة مشروعة فيكون ما توصلت إليه المحكمة في قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1057/2016) فصل (19/6/2016).