مبدأ قانوني
حيث إن وكيلة المستأنف المنابة كانت قد تفهمت جلسة الثلاثاء 17/2/2015 المحددة الساعة التاسعة وحيث إنها لم تحضر رغم المناداة المتكررة عليها وانتظارها حتى الساعة 10:20 دقيقة فإن إجراء محاكمة المستأنف وجاهياً اعتبارياً يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1003/2016) فصل (28/6/2016).