مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى مقامة للمطالبة بمبلغ عشرين ألف دينار قيمة سند الأمانة المبرز بينة للمدعي وإن المدعى عليه في لائحته الجوابية لم ينكر توقيعة على السند صراحة وفي البند الرابع من جوابه يبدي بأن المدعي استلم مبالغ أكبر من المبلغ المطالب به ثم أنه في المحكمة الاستئنافيه وفي جلسة 9/11/2014 قد قدم مذكرة فيها توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على إيصال المبلغ المدعى به فيكون بذلك قد تنازل عن أية بينة وفق ما هو مقرر بالمادة (61) من قانون البينات وقد أجابت طلبه محكمة الاستئناف واستمهل أكثر من مرة لتقديم صيغة اليمين الحاسمة لكنه تغيب ع حضور الجلسات اللحقة ولم يقدم صيغة يمين حاسمة لإثبات الوفاء الذي ادعاه .
وحيث إنه من تَرك تُرك فإن ذمة المدعى عليه تكون منشغلة بالمبلغ المدعى به ويتعين إلزامه بإدائه للمدعي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1003/2016) فصل (28/6/2016).