مبدأ قانوني
وحيث إستقر الإجتهاد القضائي على انه في حال تبدل الهيئة الحاكمة وتلاوة الإجراءات السابقة لا يجوز للمحكمة أن تعلن اختتام المحاكمة وإصدار الحكم النهائي في الجلسة ذاتها قبل أن تمكن العضو الجديد من دراسة الملف وحيث ان محكمة الاستئناف قد رفعت الاوراق للتدقيق في جلسة 12/7/2017 وتبدل احد اعضاء الهيئة الحاكمة وفي جلسة 20/9/2017 تلت الإجراءات السابقة ثن تلت الحكم الموقع من الهيئة السابقة وأعلنت اختتام المحاكمة فإن الحكم المطعون فيه والحالة يغدو مخالفاً للقانون. ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3054/2011)،.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2018فصل4/2/2018).