مبدأ قانوني
وحيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مملوكة للمدعي حسب ما هو مبين في سند التسجيل ومخطط الأراضي وكتاب دائرة الأراضي الذي يفيد تاريخ تملكه لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها تضع يدها على الأرض وتحول دون الإنتفاع بها وعليه تكون الخصومة متوافرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(12/2018فصل29/1/2018).