مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت عندما قررت اعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً ولم يراع الخبراء أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك .
وحيث إن الخبراء عندما اعتمدوا تقرير الخبرة لم يبينوا ما إذا كان هناك استملاكات سابقة على قطعة الارض موضوع الدعوى أو القطعة الام التي أفرزت منها قطعة الارض موضوع الدعوى وما إذا كانت هذه الاستملاكات قد استنفذت الربع القانوني أم لا وحيث إن تقرير الخبرة جاء خالياً من هذه البيانات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1008/2016) فصل (4/7/2016).