مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات على محمل المادة (2/69 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستندة إلى بينة ثابتة في الدعوى ومستخلصة بطريقة موافقة للقانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وتولت انتخابهم بنفسها بعد أن ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك وقدم الخبراء تقريراً بخبرتهم اشتمل على جميع مفرادات المهمة الموكولة إليهم قدروا من خلاله ما يستحقة المدعى وفقاً لحصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى بعد أن قاموا ببيان المساحة المستملكة من هذه القطعة وتقدير قيمة المتر المربع الواحد منها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مستأنسين بتقرير كشف لجنة المنشىء ومراعين أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسة 1987 وتعديلاته وجاء التقدير مماثلاً للتقرير أمام محكمة الدرجة الاولى .
وحيث ذلك تكون الخبرة متفقة واحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1017/2016) فصل (14/7/2016).