مبدأ قانوني
حيث إن البينات المقدمة في الدعوى من المميز ضده أثبتت الوقائع المدعى بها من حيث قيام وزارة الاشغال العامة والإسكان باستملاك مساحات من قطعة الارض المملوكة للمميز ضده وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والاوراق المقدمة في الدعوى الاخرى .
وحيث إن الخصومة قائمة وصحيحة والبينات المقدمة كافيه فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1012/2016) فصل (28/6/2016).