مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضده لم يقدم أية بينة في الدعوى وأن المميز ضده سلم في اللائحة الجوابية المقدمه منه بعمل المميز وتركه للعمل .
وحيث إن لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية تابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً أما اذا كان استخلاصها غير سائغ ومقبول وحجبت نفسها عن البينات المقدمة في الدعوى فيكون لمحكمة التمييز مراقبتها لتصويب الاستخلاص المستمد من البينة ولوزن البينة المقدمة في الدعوى وزناً صحيحاً وسائغاً ومقبولاً .
حيث إن محكمة الاستئناف عندما توصلت الى شهادة الشاهد الذي لم يكن موجوداً وقت ترك المدعي العمل أن شهادته سماعيه هذا من جهة ومن جهة أخرى وبفرض حضوره واقعة الفصل وتخفيض الراتب فإن شهادته فردية معترض عليها ومن خلالها توصلت المحكمة إلى أن المستأنف ضده لم يثبت دعواه .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تلتفت عن الذي ورد بلائحة المميز ضده الجوابية وعقد العمل الذي لم ينكره المميز ضده وكذلك البينة الشخصية المقدمة في الدعوى .
وحيث إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن معالجة هذه البينة الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى وتمسكت بشهادة شاهد ذكر أنه لم يكن موجوداً عند ترك المميز العمل واصدرت قرارها باعتبار ان بينة المميز هي بينة فردية معترض عليها وشهادة سماعية قتكون خالفت القانون ولم تقم بوزن البينات المقدمة في الدعوى وزناً صحيحاً فيكون قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1014/2016) فصل(25/7/2016).