مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون والاصول باعتبار أن توجيه اليمين قبل استجواب المدعى عليه سابق لأوانه .
وحيث إن الفقرة 2 من المادة 76 من قانون اصول المحاكمات المدنية أن حق الاستجواب حق مقرر لمحكمة الموضوع تباشره إذا كانت هناك مسائل تراها ضروريه .
وحيث إن حق استجواب الخصوم هو حق مقرر لمحكمة الموضوع وان القول بأن إقرار صيغة اليمين الحاسمة قبل استجواب المدعى عليه يعتبر سابقاً لأوانه وهو قول مخالف لمنطوق نص المادة 2/76 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث ما توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه يكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1030) فصل (8/8/2016) .