مبدأ قانوني
حيث أن من قامت بالأعمال التي تسببت بالضرر لأراضي المدعين هي الجهة المدعى عليها وبالتالي فإن الخصومة بين الطرفين متحققة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1042/2016) فصل (11/7/2016).