مبدأ قانوني
حيث إن المدعين قدموا سند التسجيل والمخططات الخاصة بقطعة الارض وأن المدعى عليها قامت باستملاك في المنطقة لغاية فتح طريق الدائري البديل لمحافظة الطفيلة ثم قامت بعد ذلك بأعمال مادية لفتح هذه الطريق وتعبيدها والمحاذي لقطعة الارض موضوع الدعوى فيغدو من حق المدعين مخاصمة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض عن الاضرار التي أصابت قطعة الارض والمتمثلة بنقصان القيمة عن هذه الاعمال .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1049/2016) فصل (26/5/2016).