مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف معان قامت بفصل الدعوى قبل أن تتحقق وتتثبت من أسماء لمدعين ومن حجج حصر الإرث وحجج الولاية جميعها إذ خلا ملف الدعوى من حجج الإرث وكذلك حجة الوصاية والتي ورد بيانها ضمن قائمة الجهة المدعية لغايات صحة الخصومة.
وحيث إن الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى لها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1053/2016) فصل (3/7/2016).