مبدأ قانوني
حيث إن تحديد الخصومة يتوقف على تعين الجهة التي قامت بالإعتداء على قطعة الارض وباشرت إجراءات تنفيذ الافعال التي أحدثت الضرر وحيث إن المدعى عليها الثانية هي التي قامت بهذه الاعمال من خلال المقاول والتي وقعت اتفاقية إنشاء وتجهيز ساحات وطرق لمخيم الإيواء الخاص باللاجئين القادمين من الاراضي السوريه إلى الاراضي الاردنية وباعتبارها صاحبة العمل ولا عبرة لأي كتاب صادر عن جهة تزعم فيه أن ملكية هذه الانشاءات تعود لجهة محددة فإن كتاب مدير اشغال محافظة المفرف والمرفق به صورة عن نموذج اتفاقية العقد المبرم بين وزارة الاشغال العامة والاسكان باعتبارها صاحبة العمل والمقاول الذي قاكم بأعمال الإنشاءات يثبت ما ذهبت إاليه محكمة الاستئناف .
وحيث ان قرار محكمة الاستئناف جاء موافقاً لأحكام المادة (160و188) من قانون أصول المحاكمات المدية فيكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1039/2016) فصل (20/10/2016).