مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة ما بين الجهة المدعية والجهة الالمدعى عليها صحيحة وقائمة وأن الجهة المدعى عليها هي من قامت بزرع أعمدة اسلاك الكهرباء ضمن قطعة الارض موضوع الدعوى وهي التي ألحقت الضرر بأرض الجهة المدعية وأنقضت من قيمتها وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1038/2016) فصل (21/6/2016).