مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها صحيحة قد إشتملت على اسم المدعي والمدعى عليها واسم المحكمة ورقم القطعة والخصوص الموكل بها والمطالبة بالتعويض عن الضرر ونقصان القيمة وبالتالي الوكالة صحيحة ومستوفية لجميع شروطها القانونية ولا يعتبر من الامر شيئاً تنظيم الوكالة من قبل المحامي قبل إقامة المنشآت الكهربائية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1038/2016) فصل (21/6/2016).