مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقاموا بوصف الارض المستملكو وصفاً دقيقاً وشاملا ً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الارض المستملكة بتاريخ إعلان الاستملاك بمبلغ (45) ديناراًوراعوا احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987) .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانو أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحتً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (284/2016) فصل (27/3/2016).