مبدأ قانوني
حيث إن الوقائع الثابتة تشير الى ملكية المدعي للأرض موضوع الدعوى ووقوع الاستملاك عليها لصالح المدعى عليها لأغراض مشروع السكك الحديدية وإقامة هذه الدعوى للمطالبة ببدل التعويض عن الاستملاك فتكون الخصومة قائمة بين الطرفين .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (268/2016) فصل (23/3/2016).