مبدأقنوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى عقد العمل فنجد أن المادة 12 منه حددت مقدار التعويض الإتفاقي كشرط جزائي وذلك في حال إخلال العامل المدعى عليه بهذا الشرط قرينة على وقوع الضرر او مقداره يقععلى عاتق المدعى عليه_المميز_ حيث لم يقدم أية بينة بهذا الخصوص تمييز حقوقh2006-720.
وحيث انه وبخصوص هذا الشرط لمنع المدعى عليه من ترك العمل وحجز حريته وحيث لم يقدم المدعى عليه أية بينة قانونية تفيد أن الغاية من هذا الشرط منع المدعى عليه من ترك العمل بالإضافة الى ان هذا الشرط كما جاء أعلاه صحيح وهو اتفاق ما بين طرفيه.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها الى البينات التي لها اصلها الثابت في الدعوى وان القرار قد اشتمل على علله وأسبابه وفق أحكام المادتين 160 و188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2018فصل11/2/2018).