مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة قد لجأت لذمة المدعي وطلبت تحليفه اليمين الحاسمة على واقعة تاريخ بدء العمل ومقدار الراتب والذي قام المدعي بحلفها بالصيغة المقررة من قبل المحكمة وأن توجيه اليمين يعني التنازل عما عداها من البينات سنداً الى نص المادة 61 من قانون البينات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2018فصل25/1/2018).